الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

81

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لكل صلاتين . « 1 » ورواية يونس الطويلة حيث قال فيها ( ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة اللون ولا أرى ان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لها اجلسي كذا وكذا فما زادت فأنت مستحاضة « 2 » . المسألة الثالثة : إذا لم تكن لها العادة المتعارفة ترجع إلى التمييز فتجعل ما بصفات الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة ولا يخفى عليك أنّ ما قاله السيّد المؤلف رحمه اللّه في هذه المسألة ليس مخالفا لما قاله في مسئلة 12 وان كانت العبارة موهمة لذلك . المسألة الرابعة : وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما ذا رأت خمسة أيام مثلا أسود وخمسة أيام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود . أقول يظهر للمراجع بأخبار الواردة في الباب أن المبتدئة أوّل ما تحيض تجعله حيضا إلى عشرة فان انقطع عليها فحكمها ذلك فان أستمر الدم عليها ترجع إلى التمييز فما كان بصفة الحيض تجعله حيضا فإن لم يحصل لها التمييز ترجع إلى عادة نسائها فان كن مختلفات أو لم تكن لها نساء ترجع إليها تكون مخيرة بين الأخذ برواية يونس الطويلة « 3 » من جعلها كل سبعة من كل شهر حيضا أو جعلها كل ستة

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 3 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 3 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 8 من أبواب الحيض من الوسائل .